الطلاق 2-4
يجمع هذا المحور 1 موضع لاستعمال هذه الآية في كتب محمد شحرور، مع ربطها بالمفاهيم والحجج التي تظهر حولها.
نص الآية كما ورد
{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ … وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }
قراءة مختصرة
تستخرج الآية أحكام العدة والإنفاق والسكن والرضاعة، وتحوّل الطلاق إلى تنظيم تفصيلي لا مجرد إنهاء للعقد.
المحاور
- تشريعي
المفاهيم المرتبطة
- الطلاق: 2
موقعها في شبكة المفاهيم
تؤسس لمجال تشريعي منظم لعلاقة الأسرة بعد الطلاق.
دور الآية في الحجة
- تأسيس: 1
مواضع الاستخدام
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 255-256: يستخرج منها أحكام العدة والإنفاق والسكن والرضاعة، ويجعلها تنظيماً تفصيلياً لحالة الطلاق لا مجرد إنهاء للعقد.
- المفهوم: الطلاق
- وظيفة الآية هنا: تأسيس
- الشاهد النصي: «فنجد أن الله – تعالى – يأمر أيضاً بالإمساك بمعروف أو الفراق بالمعروف، وأن الطلاق كالزواج يحتاج شهوداً»
الكتب المرتبطة
تُعرض هذه الصفحة ضمن منهج بناء الأطلس العام.