الطلاق 2-4

يجمع هذا المحور 1 موضع لاستعمال هذه الآية في كتب محمد شحرور، مع ربطها بالمفاهيم والحجج التي تظهر حولها.

نص الآية كما ورد

{ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ … وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }

قراءة مختصرة

تستخرج الآية أحكام العدة والإنفاق والسكن والرضاعة، وتحوّل الطلاق إلى تنظيم تفصيلي لا مجرد إنهاء للعقد.

المحاور

  • تشريعي

المفاهيم المرتبطة

  • الطلاق: 2

موقعها في شبكة المفاهيم

تؤسس لمجال تشريعي منظم لعلاقة الأسرة بعد الطلاق.

دور الآية في الحجة

  • تأسيس: 1

مواضع الاستخدام

  • نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 255-256: يستخرج منها أحكام العدة والإنفاق والسكن والرضاعة، ويجعلها تنظيماً تفصيلياً لحالة الطلاق لا مجرد إنهاء للعقد.
    • المفهوم: الطلاق
    • وظيفة الآية هنا: تأسيس
    • الشاهد النصي: «فنجد أن الله – تعالى – يأمر أيضاً بالإمساك بمعروف أو الفراق بالمعروف، وأن الطلاق كالزواج يحتاج شهوداً»

الكتب المرتبطة

تُعرض هذه الصفحة ضمن منهج بناء الأطلس العام.