البقرة 180
يجمع هذا المحور 7 مواضع لاستعمال هذه الآية في كتب محمد شحرور، مع ربطها بالمفاهيم والحجج التي تظهر حولها.
نص الآية كما ورد
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ …
قراءة مختصرة
تظهر الآية عند شحرور أساسًا لإثبات أن الوصية أصل تشريعي مستقل، وأن التكليف فيها مرتبط بالوسع لا بالإلزام المطلق.
المحاور
- تشريعي
- إنساني وأخلاقي
- منهجي
المفاهيم المرتبطة
- الوصية: 7
- التكليف: 2
موقعها في شبكة المفاهيم
ترتبط بشبكة مفاهيم الوصية والتكليف وتُستعمل لمراجعة الفهم الموروث.
دور الآية في الحجة
- تأسيس: 4
- نقد التراث: 2
- دعم: 1
مواضع الاستخدام
- السنة الرسولية والسنّة النبوية، ص 53: يستعمل ختام الآية لتأكيد أن الوصية حق ثابت وواجب على المتقين، فلا تحتمل عنده النسخ.
- المفهوم: الوصية
- وظيفة الآية هنا: نقد التراث
- الشاهد النصي: «أخطأ فيه القائلون به حين غابت عنهم خاتمة الآية من قوله تعالى {… حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة ١٨٠»
- تجفيف منابع الإرهاب، ص 17: يجعلها مثالاً لصيغة «كتب» التي تدل عنده على تكليف مرهون بالاستطاعة وليس فرضاً مطلقاً.
- المفهوم: التكليف
- وظيفة الآية هنا: تأسيس
- الشاهد النصي: «جاءت التكاليف في التنزيل الحكيم بصيغة “كُتب عليكم”، مثل {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ…} (البقرة ١٨٠)»
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 171: يجعلها أساسًا لقولِه إن الوصية مقدمة على الإرث ومجالها أوسع من الفهم الفقهي الموروث.
- المفهوم: الوصية
- وظيفة الآية هنا: تأسيس
- الشاهد النصي: «الأمر الإلهي الذي كرره – سبحانه – أربع مرات في آيتي النساء ١١ و١٢»
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 171: يوظفها لإثبات أن آية الوصية أصل مستقل لا ينسخه حديث ‘لا وصية لوارث’ كما يزعم الفقه الموروث.
- المفهوم: الوصية
- وظيفة الآية هنا: دعم
- الشاهد النصي: «{ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } (البقرة ١٨٠)، تدحض مزاعم النسخ»
- القراءة التراثية المقابلة: نسخ الوصية بآيات الإرث وحديث «لا وصية لوارث»
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 171: يستدل بها على أن الوصية تكليف إلهي عام لا يختزل في الوصية للورثة فقط ولا يُحدَّد بثلث ثابت.
- المفهوم: الوصية
- وظيفة الآية هنا: تأسيس
- الشاهد النصي: «{ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ } (البقرة ١٨٠)»
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 172: ينتقد تحديد الفقهاء للوصية بثلث المال ويرى أن الآية لم تضع سقفًا عدديًا لها.
- المفهوم: الوصية
- وظيفة الآية هنا: نقد التراث
- الشاهد النصي: «{ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ } … علماً أن الله – تعالى – في التنزيل الحكيم لم يضع حدوداً للوصية»
- القراءة التراثية المقابلة: تحديد الوصية بالثلث
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 178: يجعلها معيارًا لقراءة خبر سعد بن الربيع، ويؤكد أن الصحابي كان ينبغي أن يكتب وصيته قبل الخروج إلى القتال.
- المفهوم: الوصية
- وظيفة الآية هنا: تأسيس
- الشاهد النصي: «تنفيذاً لأمر الله – سبحانه –: { كُتِبَ عَلَيْكُمْ … الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ … }»
الكتب المرتبطة
- السنة الرسولية والسنّة النبوية
- تجفيف منابع الإرهاب
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي
تُعرض هذه الصفحة ضمن منهج بناء الأطلس العام.