النساء 12
يجمع هذا المحور 4 مواضع لاستعمال هذه الآية في كتب محمد شحرور، مع ربطها بالمفاهيم والحجج التي تظهر حولها.
نص الآية كما ورد
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
قراءة مختصرة
يقرأ شحرور الآية ضمن ترتيب الحقوق في الميراث، ويجعلها شاهدًا على أن القسمة تأتي بعد الوصية والدَّين.
المحاور
- تشريعي
- لغوي ودلالي
- منهجي
المفاهيم المرتبطة
- الشراكة: 2
- الإرث: 2
- الترتيب بين الحقوق: 2
- الكلالة: 2
موقعها في شبكة المفاهيم
ترتبط بمفهوم الشراكة في المال وببنية الميراث بوصفها ترتيبًا لا مجرد تقسيم.
دور الآية في الحجة
- دعم: 2
- تأسيس: 1
- سياق: 1
مواضع الاستخدام
- الإسلام والإيمان، ص 53: يستشهد بها على المعنى اللغوي للشراكة ليدعم تفسيره لـ”المشرك” بمعنى الشريك في العلاقة أو المال لا فقط العقيدة.
- المفهوم: الشراكة
- وظيفة الآية هنا: دعم
- الشاهد النصي: «{… فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ…} (النساء ١٢).»
- القرآن في الفكر المعاصر، ص 30-31: يوظفها لإبراز أن قسمة الميراث مشروطة أيضاً بالوصية والدَّين وأنها ليست محصورة في الصورة الفقهية الموروثة.
- المفهوم: الإرث
- وظيفة الآية هنا: دعم
- الشاهد النصي: «- {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ… مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء 12)»
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 179: يستدل بها على أن حصة الزوجة تُؤخذ من صافي التركة بعد الوصية أو الدين، لا قبل ذلك.
- المفهوم: الترتيب بين الحقوق
- وظيفة الآية هنا: تأسيس
- الشاهد النصي: «وقال: { … فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } (النساء ١٢)»
- نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي، ص 210: يذكرها كخلفية للتمييز بين الكلالة الأولى والكلالة الثانية دون أن يقتبس نصها هنا.
- المفهوم: الكلالة
- وظيفة الآية هنا: سياق
- الشاهد النصي: «بعد أن بيّن – سبحانه – حصص الورثة في حالة الكلالة الأولى بوجود الزوج (أنثى أو ذكر) في الآية (النساء ١٢)»
الكتب المرتبطة
تُعرض هذه الصفحة ضمن منهج بناء الأطلس العام.